يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. لكن يراعى في ذلك أمران :
الأمر الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو:
1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط.
2- إتيان المرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الأمر الثاني: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارم الأخلاق، ومص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه.
إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم (مص الأعضاء واللعق) مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته.
ذكر الحطاب من علماء المالكية قال: روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج حال الجماع، وزاد في رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة في الإباحة، وليس كذلك على ظاهره.
وفي كشاف القناع في المذهب الحنبلي: قال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره (تقبيله) بعده.
وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها.