جمهور الفقهاء على أن يوم الولادة يحسب من أيام العقيقة، ولا تحسب الليلة إن ولد المولود ليلاً. وذهب المالكية إلى أنه لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، أما من ولد قبل الفجر أو مع الفجر فإنه يحسب له اليوم.

جاء في المجموع شرح المهذب:

السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة, وهل يحتسب يوم الولادة من السبعة ؟ فيه وجهان حكاهما الشاشي وآخرون ( أصحهما ) يحتسب فيذبح في السادس مما بعده ( والثاني ) لا يحسب فيذبح في السابع مما بعده, وهو المنصوص في البويطي ولكن المذهب الأول وهو ظاهر الأحاديث, فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف. نص عليه في البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم الذي ولد فيه.

قال المصنف والأصحاب: فلو ذبحها بعد السابع أو قبله وبعد الولادة أجزأه، وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف, بل تكون شاة لحم.

قال أصحابنا : ولا تفوت بتأخيرها عن السبعة. لكن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ.

قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة أصحابنا: إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر, وإلا ففي الحادي والعشرين, ثم هكذا في الأسابيع. وفيه وجه آخر أنه إذا تكررت السبعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار. قال الرافعي: فإن أخر حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله.

واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها.

وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، وأما من ولد مع الفجر أو قبله فإن اليوم يحسب في حقه.

وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع.

وقال الشافعية: إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود.

وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية: إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه، وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه، واستحسن القفال الشاشي أن يفعلها، ونقلوا عن نصه في البويطي: أنه لا يفعل ذلك واستغربوه.