بالنسبة لخلع المرأة لنقابها أمام إخوة زوجها:
هذا متوقف على نية المرأة في لبس النقاب، هل تلبسه بناء على فتوى بوجوبه أم بناء على استحبابه ، أم أنها تلبسه عادة وتقليدا دون الوقوف على حكمه ، أم تلبسه صونا وتسترا لداعية من نفسها أو لرغبة زوجها في صيانتها وتسترها ؟
فإذا كانت تلبسه لوجوبه فلا يجوز لها خلعه أمام غير محارمها، وأخو زوجها ليس محرما لها، وإذا كانت تلبسه لغير ذلك مما ذكرنا من أسباب فيجوز.