لا مانع شرعًا من اختضاب الحائض.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
جمهور الفقهاء على جواز اختضاب الحائض لما ورد أن امرأة سألت عائشة – رضي الله عنه الله عنها- قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي – ﷺ- ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه، ولما ورد أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض.
وقد قال ابن رشد:لا إشكال في جواز اختضاب الحائض والجنب لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت. ولا وجه للقول بالكراهة..انتهى .
وقد بوب ابن ماجة بابًا في سننه باسم الحائض تختضب روى فيه عن معاذ؛ أن امرأة سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي ﷺ ونحن نختضب. فلم يكن ينهانا عنه.
وروى السيوطي في فيض القدير باب الشمائل الشريفة عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنه ـ أنها قالت: “كان يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء أو خضاب” قال المناوي: وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقًا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء .
أما عن اختضاب المرأة عموما فهو مستحب للمرأة المتزوجة ، لحاجتها للتزين لزوجها ، أما المرأة غير المتزوجة فأكثر الفقهاء على كراهيته لها لعدم حاجتها إليه مع خوف الفتنة .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
قد اتفق الفقهاء على أن تغيير الشيب بالحناء أو نحوه مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجل للأخبار الصحيحة في ذلك .
وتختص المرأة المزوجة لأن الاختضاب زينة، والزينة مطلوبة من الزوجة لزوجها، وفي استحباب خضب المرأة المزوجة لكفيها ما ورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائه قال: وقد كانت صلت القبلتين مع رسول الله – ﷺ- قالت: دخل علي رسول الله –ﷺ- فقال لي: ” اختضبي، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل؟ ” قال: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل، وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين .
أما المرأة غير المزوجة فيرى الحنفية والمالكية والشافعية: كراهة اختضابها في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع الخوف من الفتنة. ويرى الحنابلة جواز الاختضاب للأيم، لما ورد عن جابر مرفوعا يا معشر النساء اختضبن؛ فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل” أي : لتخطب وتتزوج…انتهى
وعلى هذا فيجوز للحائض أن تختضب ومثلها الطامس .