لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم، للنص على أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين لِتُرَدَّ على فقرائهم. قال ابن المنذر: أجْمَعَ كلُّ من يَحفَظ عنه من أهل العلم أن الذِّميِّ لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا، ويُستثنَى من ذلك المُؤلَّفة قلوبهم.
أما الصدقة التطوعية فيجوز أن يُعطَى منها غير المسلم، لقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأسماء بنت أبي بكر، “صِلِى أمَّكِ” وكانت مشركة، والآية تقول: (لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ في الدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ) [الممتحنة : 8).
وهناك رأي للزهري وأبي حنيفة ومحمد بن شَبرمة بجواز إعطاء زكاة الفطر للذِّمِّيِّ، بِناء على الآية المذكورة.