يقول الإمام النووي عن المسألة ” 104 ” إن كان بالغًا تارِكًا للصلاة واستمرّ على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجز دفعها إليه؛ لأنّه محجور عليه بالسّفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إلى وليِّه فيقبضها لهذا السّفيه وإن كان بلغ مصلِّيًا رشيدًا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يَحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه وصحّ في قبضه لنفسه كما تصحّ جميع تصرفاته. انتهى

لكن هذا الحكم فيمن ترك الصلاة كسلاً وهو معتقد وجوبها عليه، أما من تركها عمدًا جاحدًا لوجوبها فهو كافر، والكافر لا يُعطَى من الزكاة، ومهما يكن من شيء فإن دفع الزكاة للفقير المستقيم المواظِب على الصلاة والطاعة أولى من دفعها إلى غير المستقيم، وذلك تشجيعًا على الطاعة، ومقاومة للعصيان.