جمهور العلماء على أنه لا يختن من مات بغير ختان ؛ لأن الختان تكليف ، والتكليف يسقط بالموت.
يقول الشيخ محمد صالح المنجد :
ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن .
قال النووي في كتابه ” المجموع “:
لو مات غير مختون : فثلاثة أوجه :
الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفا، وقد زال بالموت .
والثاني : يختن الكبير والصغير .
والثالث : يختن الكبير دون الصغير ، حكاهما في البيان، وهما شاذان ضعيفان .
وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه (المغني) :
فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع ، لأنه إبانة جزء من أعضائه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحُكي عن بعض الناس أنه يختن . حكاه الإمام أحمد . والأول أولى لما ذكرناه أهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ـ السعودية عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا ؟
فأجابت : لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته .
وقال سماحة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله :
وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك .