هذا الأمر متوقف على اختلاف الفقهاء حول عورة الصغير
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية حول حد عورة الصغير:
يرى الحنفية أن لا عورة للصغير والصغيرة جدا ، وحدد بعضهم هذا الصغر بأربع سنوات فما دونها ، ثم إلى عشر سنين يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير.
ويرى المالكية أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل لا عورة له ، فللمرأة النظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا ، ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين التاسعة والثانية عشرة ولكن ليس لها غسله ، والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق عورته كعورة الرجل .
ومن شرط النقض عندهم البلوغ فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المس.
والحنابلة قالوا : مس ذكر الصغير ناقض لوضوء الماس دون الممسوس.
وبهذا التفصيل يتبين أن للطبيبة أن تقوم بختان الصبي مالم يزد عمره عن ثمان سنوات على رأي المالكية فإن زاد عن هذا فللطبيب أن يتولى ختانه.