لا مانع من إحراق أوراق المصحف للمحافظة عليها من التعرض للإهانة، وقد أمر عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ بإحراق ما عدا مصحفه، من المصاحف التي كانت عند بعض الصحابة، وذلك من أجل المحافظة على القرآن ولم يُنكَر عليه.
ولا يجوز أن تلقى أية ورقة من المصحف على الأرض أو في مكان قذر ما دام فيها حرف من كلام الله تعالى، ولو حدث ذلك على سبيل الإهانة والاحتقار كان كفرًا.
جاء في “الإتقان” للسيوطي “ج 2 ص 172” ما نصه: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه، فلا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويُوطأ ، ولا يجوز تمزيقها، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب، كذا قاله الحليمي. قال: وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس . أَحرَق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم يُنكُر عليه.
وذكر غيره أن الإحراق أوْلى من الغسل؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض. وجرَّم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق؛ لأنه خلاف الاحترام، والنووي جزم بالكراهة، وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بَلِيَ لا يُحرَق، بل يُحفَر له في الأرض ويُدفَن، وفيه وقفه، لتعرضه للوطء بالأقدام.
هذا ما قاله العلماء في التخلص من أوراق المصحف التي تمزقت أو تآكلت، وقد يكون الإحراق أخف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة في أن ذلك لصيانة القرآن وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة، والأعمال بالنيات.