أوجب العلماء على الحائض أن تنظر هل طهرت أم لا عند وقت كل صلاة فإن رأت أنها طهرت دل ذلك على وجوب الصلاة عليها، وإن رأت أنها لا تزال حائضا فلا صلاة عليها، ويتأكد هذا في آخر أيام الدورة.
وقال العلماء: فإذا نظرت المرأة ووجدت أن بقطعة القماش التي تستر بها فرجها حيضا فإن الأصل أنها لا تزال حائضا لأن وجود الدم دليل على استمراره.

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل:-
قال الإمام مالك : لا يلزم المرأة تفقد طهرها بالليل والفجر ، وإنما يلزمها إذا أرادت النوم ،أوقامت لصلاة الصبح، وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات.
قال ابن عرفة : ويجب تفقد طهرها عند النوم.

واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم فقيل : بوجوبه , قاله الداودي .
وقيل : لا يجب رواه ابن القاسم إذ ليس من عمل الناس وكلاهما حكاه الباجي.
وقال ابن رشد : يجب في وقت كل صلاة وجوبا موسعا ويتعين آخره بحيث تؤديها، فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة.
ونقل الشيخ عن ابن عبد الحكم إن رأته غدوة- أي صباحا- وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها وصامت إن كانت في رمضان وقضته , انتهى بالمعنى مبسوطا .انتهى.

وجاء في الشرح الكبير للعلامة الدردير في شرحه لمتن خليل المالكي:-
وليس على الحائض لا وجوبا ولا ندبا نظر طهرها قبل الفجر بحجة أنها يمكن أن تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام مالك لا يعجبني هذا .
بل يجب عليها نظره عند النوم ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه كما يجب عليها نظر الطهر عند صلاة الصبح وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا.

ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا.