يقول الدكتور نايف بن أحمد الحمد – القاضي بالمحكمة العامة بالرياض- أن نزع سماعة الأذن عند الوضوء – في حالة المصابين بالصمم في الأذنين أو في أذن واحدة ولا يستطيعون السمع إلا عبر هذه السماعة التي وصفها لهم الطبيب  – تختلف حسب طبيعة تلك السماعة، فإذا كانت تلك السماعة تدخل إلىى أماكن عميقة في الأذن، فيتم الوضوء دون نزعها، وإذا كانت سطحية فإنها تُنزع[1] عند الوضوء .

وأضاف معللا ذلك :إن العبرة من عدم نزعها في حالة العمق، ونزعها في حالة السطحية، هو مدى سهولة عملية النزع؛ لأن الإسلام دين يسر كما نعلم ،وليس من سماته المشقة على المسلمين بل العكس، وبالتالي فإن السماعة السطحية يسهل نزعها عند الوضوء ووضعها مرة أخرى، أما السماعة العميقة يصعب نزعها عند كل وضوء.

وعن التكييف الفقهي لسماعة الأذن ، قال فضيلته: سماعة الأذن تأخذ أحيانًا حكم الجبيرة، والتي يمسح عليها لفترة طويلة، ولو ظلت مدة زمنية كبيرة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول في الحديث الشريف: “لا ضرر ولا ضرار” .

والله أعلم.

[1]- جاء بالأصل (فلا تُنزع عند الوضوء.) وهو خطأ نسخي واضح يدل عليه التقسيم والتعليل.