لا شك أن الرجل يأثم إذا لم يشبع زوجته جنسيا ويقضي لها حاجتها، ولكن ليس حاجة المرأة كحاجة الرجل؛ فإن حاجة الرجل في كل وقت، وأما المرأة فإننا رأينا أن الله أباح للزوج أن يجمع بين أربع من النساء، وجعل لكل واحدة منهن يوما من الأربعة لا تشاركها فيه غيرها ، فعلمنا بذلك أن حقها ليس في كل وقت إذا لو كان كذلك لما سمح له بالتعدد، أما المرأة فليس له أن تتزوج إلا زوجا واحدا فعلمنا أن حقه في كل أن ومكان، وقد يكون هذا لشدة الشهوة عنده ، أو لقلة صبره إذا حضرته ، أو لغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله.
ومما يؤكد ذلك ويقرره أنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكرهُ أن أشكوهُ وهو يعملُ بطاعة الله، فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب، فقال له كعب بن سورٍ الأسدي: يا أمير المؤمنين، هذه امرأةً تشكو زوجها في مباعدته إيَّاها في فراشه. فقال له عمر رضي الله عنه: كما فهمت كلامها فاقضِ بينهما، فقال كعبٌ عليَّ بزوجها، فأُتي به، فقال: إن امرأتك تشكوك، فقال: أفي طعام أو شرابٍ؟ قال: لا في واحد منهما، فقالت: المرأة من الرَّجَزِ.
يا أيها القاضي الحكيم رُشْدُهُ=== ألْهى خلِيلِي عن فرَاشِي مَسْجِدُهْ
زهَّدَهُ في مضجعي تَعبُّدُهُ=== نهارُهُ ولَيلُهُ ما يرقُدُهْ
فَلَسْتُ في أمرِ النساء أحمدُهْ=== فاقضِ القضاء يا كعبُ لا تُرَدِّدُهُ
فقال الزوج: مِنْ الرَّجَزِ:
زهَّدني في فرشِها وفي الحجَلْ=== أنِّي امرُؤٌ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطُّولْ=== وفي كتاب الله تخويفٌ جللْ
فقال كعب مِنْ الرَّجَزِ:
إنَّ لها حقّاً عليك يا رجُلْ=== نصيبُها في أربعٍ لمنْ عقل
فأعطِها ذاكودع عنك العللْ
ثم قال له: إن الله قد أحلَّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهنَّ تعبدُ فيهنَّ ربك، ولها يومٌ وليلةٌ، فقال عمر لـكعب رضي الله عنهما: والله ما أدري من أي أمرَيك أعجبُ! أمن فهمك أمرهما ؟ أم من حكمك بينهما ؟ اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة. انتهى
وعلى ذلك فحقها في الإمتاع بحسب حاجتها وقدرة زوجها.