اختلف الفقهاء هل يستحق ابن العم أن يكون حاضنا، وهل بنوة العم مما يستحق بها الحضانة، الجمهور على الجواز، وإن كان المحضون أنثى؛ فابن العم إن كان محرما لها بالرضاع مثلا فله حضانتها بعد البلوغ، أما إن لم يكن محرما لها فإن حضانته تستمر حتى البلوغ، وبعد البلوغ تسلم إلى امرأة ثقة أو إلى أحد المحارم من الرجال .
قال ابن القيم في زاد المعاد (بتصرف):
بنوة العم هل يستحق بها الحضانة ؟ على قولين. أحدهما:يستحق بها وهو منصوص الشافعي وقول مالك وأحمد وغيره لأنه عصبة وله ولاية بالقرابة فقدم على الأجانب كما يقدم عليهم في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جعفر وعلي ادعاءهما حضانتها ولو لم يكن لهما ذلك لأنكر عليهما الدعوى الباطلة فإنها دعوى ما ليس لهما وهو لا يقر على باطل .
والقول الثاني:أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد هذا قول بعض أصحاب الشافعي وهو مخالف لنصه وللدليل. فعلى قول الجمهور – وهو الصواب – إذا كان الطفل أنثى وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه كان له حضانتها وإن جاوزت السبع وإن لم يكن محرما فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعا فلا يبقى له حضانتها بل تسلم إلى محرمها أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات في ” محرره “: لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه .
وقال أيضا:
إن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمها جاز أن تجعل مع امرأته في بيته بل يتعين ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابن العم مبرزا في الديانة والعفة والصيانة فإنه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب .