اختلف الفقهاء في الفطر في صوم النافلة على قولين: قيل يلزمه القضاء وقيل لا شيء عليه والراجح أن المتطوع بصوم النافلة في سعة من أمره فله أجر صومه إن أتم صومه وله أجر نيته إن أفطر، ولا يجب عليه القضاء..

يقول الشيخ محمد صالح المنجد:

اختلف العلماء فيمن شرع في صيام نفل هل يجب عليه إتمامه أم لا ؟ على قولين :

القول الأول : أنه لا يلزم إتمام صيام النفل ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا بما يلي :

1- عن عائشة أم المؤمنين قالت :( دخل علي النبي ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل ) رواه مسلم برقم 1154

2- عن أبي جحيفة قال : ( ….. فجاء أبو الدرداء فصنع له – أي لسلمان – طعاما ، فقال : كل فإني صائم ، قال سلمان : ما أنا بآكل حتى تأكل ، قال فأكل ….. فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي فذكر ذلك له فقال النبي صدق سلمان ) رواه البخاري برقم 1968

3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( صنعت للنبي طعاما ، فلما وضع ، قال رجل : أنا صائم ، فقال رسول الله : دعاك أخوك ، وتكلف لك ، أفطر فصم مكانه إن شئت ) رواه الدراقطني برقم 24 ، وحسنه الحافظ في الفتح 4 / 210

القول الثاني : أنه يلزم إتمام النفل ، فإن أفسده فعليه القضاء ، وهذا مذهب الحنفية ، واستدلوا على وجوب القضاء بما يلي :

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله : لا عليكما صوما مكانه يوما آخر ) رواه أبو داود 2457 ، والترمذي 735 ، وفي إسناده زميل ، قال في التقريب : مجهول ، وضعفه النووي في المجموع 6 / 396 ، وابن القيم في زاد المعاد 2 / 84 ، وضعفه الألباني .

2- في حديث عائشة السابق في مسلم ، زاد بعضهم : ( فلقد أصبحت صائماً فأكل ، وقال : أصوم يوما مكانه ) .

وأجيب بأن النسائي ضعف هذه الزيادة ، وقال : هي خطأ ، وكذا ضعفها الدار قطني والبيهقي .

والقول الأول هو الراجح لقوة أدلته ، ويؤيده ما ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم 2456 ، وصححه الألباني .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ). فأكل منه ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض . ” انتهى من مجموع الفتاوى 20