الشريك الموصي ليس مسئولا أمام المساهمين عن خسارة أموالهم لا عن الأصول ولا عن الأرباح ؛ إنما هو مجرد رجل دلهم على الشركة وأخبرهم بوضعها حسبما ظهر له، وقد ظهر لهم في أول انضمامهم للشركة صدق كلامه بدليل مساهمتهم، والمسئول عن الشركة شرعا وقانونا هو الشريك المتضامن المسئول عن إدارة الشركة.
فإذا الشركة خسرت ، أو انهارت، فلم يبق فيها أرباح ولا رؤوس أموال.
والواجب إزاء هذه الخسارة أن يبحث عن سبب حدوثها:-
-فإن كانت نتجت عن تقصير أو إهمال أو تعد أو تفريط فإن على الشريك المتضامن أن يتحملها وحده، وعليه أن يرد رؤوس الأموال إلى أصاحبها من ماله الخاص، دون ربح؛ لأن الربح لا يضمن.
-وإذا كانت خسارة طبيعية فيتحملها أصحاب الأموال ، كل على قدر حصته من المال.
وسبيل ذلك أن يختار الأطراف لجنة من أهل العلم والخبرة لتبين هل كانت الخسارة عن تفريط أم لا؟ وتقوم اللجنة بالحكم على الأساس الذي بيناه.
وفي حالة ما إذا كانت الخسارة نتجت عن تقصير أو إهمال أو تعد أو تفريط، والتي بموجبها يتحمل الشريك المتضامن الخسارة ، ويتوجب عليه أن يرد رؤوس الأموال إلى أصحابها … في هذه الحالة يبرز هنا السؤال ، وما مصير الأرباح التي وزعت من قبل؟
والإجابة أن هذه الأرباح تخصم من رؤوس أموالهم حتى يتساوى الشركاء من ناحية ، ومن ناحية أخرى وأهم لأن الربح وقاية لرأس المال .
جاء في كتاب مشكلة الاستثمار للدكتور صلاح الصاوي – من علماء الأزهر الشريف:
الربح وقاية لرأس المال:
ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. فإذا كان هناك ربح وخسران فإن الخسران يجبر من الربح، وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح لأنه تبع، وهذا القدر متفق عليه بين العلماء.
جاء في «المغني من كتب الحنابلة»:
«وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال» يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى، لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم في هذا خلافاً.
وفي «الدر المختار من كتب الحنفية»:
وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح لأنه تبع، فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن ولو فاسدة من عمله لأنه أمين.
وفي «الخرشي على خليل من كتب المالكية»:
وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض يعني إن ربح المال يجبر خسره وما تلف منه التلف بأمر سماوي قبل العمل فيه ما دام المال تحت يد العامل بالعقد الأول.
وفي «مغني المحتاج من كتب الشافعية»:
(والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به، وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح).