ورد تفضيل الصلاة في المسجد الحرام في حديث النبي ﷺ “الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة ” رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء، واختلف العلماء في هذا التفضيل هل يشمل الفرض والنفل؟ هناك منا العلماء من قصر التفضيل على الفرض فقط وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الأندلسي، ولكن الراجح أن هذا التفضيل يشمل الفرض والنفل معا، وهذا ما رجحه النووي رحمه الله، وعلى هذا تدخل صلاة الجنازة في هذا التفضيل.
جاء في طرح التثريب للحافظ العراقي:
ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين الفرض والنفل وبه قال أصحابنا ومطرف من المالكية ، وذهب الطحاوي إلى اختصاص التضعيف بالفرض، وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري ؛ لأنه أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك ولم يوجب التطوع فيها بالنذر .
قال النووي : وهو خلاف إطلاق الأحاديث الصحيحة.
( قلت ) : قد يقال لا عموم في اللفظ ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات وساعد ذلك أن النبي ﷺ قال : { أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } ، وقد يقال هو عام ؛ لأنه وإن كان في الإثبات فهو في معرض الامتنان ، وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي : تكون النوافل في المسجد مضاعفة بما ذكر من ألف في المدينة ، ومائة ألف في مكة ويكون فعلها في البيت أفضل لعموم قوله ﷺ في الحديث الصحيح { أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } بل ورد في بعض طرقه أن النافلة في البيت أفضل من فعلها في مسجده ﷺ .