الصلوات المفروضة هي التي يجب قضاؤها إذا خرج وقتها ، سواء أكان ذلك عن سهو ونسيان ونوم أن عن قصد وتعمُّد ، وذلك لحديث مسلم ” من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ” وإذا كان القضاء بسبب السهو أو النوم واجبًا فإن القضاء بسبب التعمُّد في الترك أولى ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ” فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى” وفي رواية البخاري ” اقضوا الله، فالله أحقُّ بالوفاء ” أما قضاء النوافل وهي الصلوات غير المفروضة فإن قضاءها غير واجب ؛ لأنها في الأصل غير واجبة الأداء ، ولكن إذا لم يكن قضاؤها واجبًا فهل يكون مندوبًا يُثاب عليه ؟ للفقهاء في ذلك خلاف ، خلاصته أنهم أجمعوا على ندب قضاء ركعتي الفجر وذلك لأهميتهما ، فقد ورد فيهما حديث ” ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ” رواه مسلم وحديث عائشة:” لم يكن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ” رواه البخاري ومسلم، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في قضائهما، ” من لم يُصَلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ” رواه البيهقي وإسناده جيد ، وروى الشيخان أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس ـ ارتفعت ـ ثم أمر مؤذنًا فأذَّن ، فصلَّى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر ، أما غير ركعتي الفجر فقال الحنفية والمالكية لا يقضي ، وقال الشافعية : كل صلاة لها وقت إذا خرج وقتها يُسْنُّ أن تُقضى، والحنابلة قالوا : تُقضى الرواتب فقط والوتر.