أبناء الأزواج وإن نزلوا من محارم المرأة ، ولم يشترط العلماء في كون هذا المحرم مسلما أو غير مسلم، ولكنهم اشترطوا أن يكون هذا المحرم أمينا، وهذا الشرط ينسحب على المسلم والكافر، فإذا كان المحرم أمينا فلا بأس من رفع الحجاب في حضرته ، وإن لم يكن أمينا فعلى المرأة أن تحتجب أمامه .
فلم يُعرف عن النبي ﷺ أمرٌ باحتجاب النساء المسلمات عن أهاليهن الكفار .
إلا أن العلماء ذكروا أنه ينبغي أن يكون القريب الذي تكشف عنده النساء أميناً ، وهذا الشرط يجري على المسلم وعلى الكافر .
وقد ذكروا ذلك في باب المصافحة والتقبيل بين النساء ومحارمهن ، أما إن كان محرمها ليس أميناً بحيث يصفها لغيره أو يُفتن بمشاهدتها فإنها تحتجب عنه سواءً كان مسلماً أم كافراً .
ومن مفردات الإمام أحمد رحمه الله أنه نصَّ على وجوب كون المحرَم في السفر للمسلمة مسلماً ، ولم يوافقه على هذا الشرط بعض أصحابه ، والعلة التي في منعه الكافر أن يكون محرَماً في السفر هو عدم أمانته ، وخاصة إذا كان مجوسيّاً فإنه ذكر رحمه الله أنه لا يكون محرما لأمه لأنه يرى جواز جماعها ! وقد قال بعض أصحابه أن اليهودي والنصراني قد يبيعها أو يقتلها !
وإذا نظرنا إلى هذه العلة وجدناها تنطبق على بعض الفسقة من المسلمين فزال كون الكفر مانعاً من المحرمية وبقي ما عداه من فقد الأمانة والحفظ والرعاية .