على كل من الزوجين أن يحرص على أن يعف صاحبه، وإذا كان تقصير الزوج نتيجة لعجز فيه أو مرض فعلى الزوجة أن تصبر وتحتسب عند الله، وإلا فبإمكانها طلب الطلاق إذا خافت الفتنة.
أما إن كان يفعل هذا من باب التعنت والإضرار فيكون آثما ومقصرا فيما يجب عليه نحوها، وهذا يتنافى مع حسن العشرة بين الزوجين والتي أمر الله بها في محكم التنزيل (وعاشروهن بالمعروف) ولكن إذا تمادى الزوج في ذلك فهذا يسمى إيلاء، فإن لم تستطيع الزوجة الصبر وتخاف على نفسها الفتنة ففي هذه الحالة يحق لها رفع الأمر للقضاء، والقاضي يأمره بالوطء، ويضرب له أمدا فإن فاء فبها ونعمت ، وإن أبى فإن القاضي يطلقها منه ؛ لتعنته وإضراره.
يقول فضيلة الشيخ نور بارود ـ نائب رئيس رابطة علماء الصومال :
إن إشباع الحاجة الجنسية بين الزوجين حق مشترك، فكما يجب على الزوجة أن تلبي نداء زوجها إذا دعاها إلى الفراش فكذلك الأمر يجب على الزوج أن يلبي نداء زوجته إذا دعته إلى الفراش لتحقيق العفة ليس للرجل فقط ولكن للزوجين.
والحديث أوضح أن المرأة التي تمتنع عن زوجها ملعونة ومذنبة، ولكن عندما يحصل العكس ويرفض الرجل معاشرة زوجته في الفراش وهي محتاجة له فلها الحق في تقديم الشكوى إلى القاضي لأن القاعدة العامة المتفق عليها هي “أن الضرر يزال”، والرسول ﷺ يقول: “لا ضرر ولا ضرار“.أهـ
ويقول فضيلة الشيخ محمد حسين عيسى :
الحاجة الجنسية –الجماع- مطلب طبيعي للزوج والزوجة، وتلبية هذا الأمر دائمًا ليس واجبًا ولا مفروضًا؛ لأن ذلك في غير المقدور البشري، ولكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وحاجة الرجل للجماع عادة أقوى من حاجة المرأة.
وإذا احتاجت المرأة هذا الأمر فلا حرج عليها أن تطلبه من زوجها، لكنه إذا لم يؤده فعليها الصبر، وعليها أن تعف نفسها عن الحرام، وهذا ابتلاء من الله لها.
وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف ويؤنسها ويداعبها ويلاعبها، ويعطيها مقدمات الجماع وغير ذلك كالملامسة والمهامسة وغير ذلك كثير، فهذا مما يقوّيها .
أما إذا أراد الزوج أن يعنّتها بترك هذا الأمر وهو قادر عليه فإنه بذلك يذرها كالمعلقة لا هو زوج لها، ولا هي لها زوج آخر من الأزواج، فهو بذلك يأثم لهذا القصد؛ لأنه عطّل واجبًا عليه أ.هـ
ويقول الشيخ صالح الفوزان:
امتناع الزوج عن حق زوجته في الجماع يسميه العلماء إيلاءً ، والإيلاء : هو حلف الزوج الذي يمكنه الوطء على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر . والدليل عليه قول الله عزوجل : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة 226 وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء: (لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل).
والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب ، ويحصل الإيلاء بالحلف على عدم وطء زوجته أبداً أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو علقه على تركها أمراً واجبا أو فعلها أمرا محرما فهو إيلاء ، وقد ألحق الفقهاء بالمولي من ترك وطء زوجته إضراراً بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور .
وحكمه : أنه إن حصل منه وطء زوجته في المدة فقد فاء؛ لأن الفيئة هي الجماع وقد أتى به ، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه ، وأما إن أبى الوطء بعد مضيِّ المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلّق فإن الحاكم يطلّق عليه ويفسخ؛ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناعه.