جاء في كتاب “نور الأبصار للشبلنجي ص 49” قال النيسابوري: الحكمة من كونه ـ ﷺ ـ كان يَؤُمُّ ولا يُؤذن أنه لو أَذَّنَ لكان مَنْ تَخَلَّفَ عن الإجابة كافرًا، وقال أيضًا: ولأنه كان داعيًا فلم يَجُزْ أن يشهد لنفسه. وقال غيره: لو أَذَّنَ وقال أشهد أن محمدًا رسول الله لَتَوَهََّمَ أن هناك نَبِيًّا غيره.
وقيل لأن الأذان رآه غيره في المنام فَوَكَّلَهُ إلى غيره. وأيضًا ما كان يتفرغ إليه من أشغال. وأيضًا قال الرسول ـ ﷺ ـ “الإمام ضامن والمؤذن أمين” رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، فدفع الأمانة إلى غيره.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما لم يُؤَذِّنْ لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته، أي جعله دائمًا، وكان لا يَتَفَرَّغُ لذلك، لاشتغاله بتبليغ الرسالة، وهذا كما قال عمر: لولا الخلافةُ َلأذَّنْتُ.
وأما من قال : إنه امتنع لئلا يُعْتَقَدَ أن الرسولَ غيرُهُ فخطأٌ، لأنه ـ ﷺ ـ كان يقول في خطبته: وأشهد أن محمدًا رسول الله.
هذا، وجاء في نيل الأوطار للشوكاني”ج2 ص 36″ خلافٌ العلماء بين أفضلية الأذان والإمامة وقال في مَعْرِضِ الاستدلال على أن الإمامة أفضل: إن النبي ـ ﷺ ـ والخلفاء الراشدين بعده أَمُّوا ولم يُؤذنوا، كذا كبار العلماء بعدهم.