يروي بعض الناس أنه ورد في صحيح الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك نهى عنها فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله “صلى الله عليه وآله وسلّم” أنترك السنة ونتبع قول أبي.
والحقيقة أنه ليس في سنن الترمذي هذا الكلام ، ولا روى الترمذي ولا غيره من أصحاب المصنفات الحديثية جواز المتعة عن ابن عمر ، ولا حكى أحد ممن يعنى بجمع أقوال الفقهاء عن ابن عمر جواز المتعة .
وابن حزم الذي نسب جواز المتعة إلى نفر من الصحابة ، لم يذكر من بينهم ابن عمر .
بل صرح الترمذي في سننه أن الصحابة قالوا بتحريم نكاح المتعة سوى ابن عباس ، ولم يستثن ابن عمر ، فكيف يقال : إنه روى عنه في سننه القول بالجواز ؟
جاء في سنن الترمذي ما نصه :-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب: أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة
ثم قال الترمذي بعد هذا الحديث :-
حديث علي: حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم .
وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ﷺ .
وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق .
انتهى كلام الترمذي .
وقد سجل الحافظ ابن أبي شيبة مذهب عبد الله بن عمر بوضوح في حكم نكاح المتعة بسنده فقال :-
حدثنا عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام . فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم – أي نطق – بها في زمان عمر .
فكيف ينكر على ابن عباس ما نسب إليه من الجواز هذا الإنكار الشديد ، ثم يقول به .
وقد روى عبد الله بن عمر عن أبيه مذهبه ، جاء ذلك في مصنف ابن أبي شيبة قال :-
حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة .انتهى