يجوز للمساهم أن يهب أرباح مشترياته للغير، لأن من ملك شيئاً ملك التصرف فيه، فهو يملك التصرف في الأرباح، ولكن لا يملك أن يتصرف في الصندوق، بحيث يكتبه للغير، لمخالفة ذلك لنظام الجمعيات، فإذا وهب الأرباح لجهة خيرية جاز ذلك، ويجوز أن يهب غيره من المساهمين أرباحه لهذا الصندوق بنية أن يتسلمه صاحبه ليسلمه إلى اللجنة .

ولكن لا يحق لغير المساهم في الجمعية أن يسجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره، لأن النظام لا يمنحه ربحاً على مشترياته، بدليل أنه لا يحق له أن يطالب الجمعية بأرباح المشتريات، فربح المشتريات يكون لعموم المساهمين، وإذا سجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره، فإنه يتصرف فيما لا يملك، وهذا لا يجوز، ولذا ينبغي تنبيه المتعاملين مع الجمعية على ذلك .