إفساد المرأة على زوجها من الذنوب العظيمة، وهو من فعل السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه، وقد قال الرسول : “ليس منا من خبب امرأة على زوجها” ، والتخبيب هو إفساد الزوجة على زوجها.

وقد اختلف الفقهاء في حكم نكاح الرجل بمن أفسدها على زوجها ، فجمهور العلماء على أن نكاح المخبب بمن خبب بها صحيح على الرغم من حرمة التخبيب ، وذهب المالكية وبعض أصحاب أحمد إلى أن النكاح باطل ويفرق بينهما ، معاملة له بنقيض قصده.

حب المرأة لغير زوجها:

يقول فضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:
من الحرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل آخر، فيشغل قلبها وفكرها، ويفسد عليها حياتها مع زوجها، وقد ينتهي بها الأمر إلى الخيانة الزوجية فإن لم ينته إلى ذلك، انتهى إلى اضطراب الحياة، وانشغال الفكر، وبلبلة الخاطر، وهرب السكينة من الحياة الزوجية .
وهذا الإفساد من الجرائم التي بريء النبي من فاعلها فقال: ” ليس منا من خبب (أي أفسد) امرأة على زوجها .

ومثل ذلك، أن تحب المرأة رجلاً غير زوجها، تفكر فيه، وتنشغل به، وتعرض عن زوجها وشريك حياتها، وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعًا من النظر والخلوة، واللمس، وقد يؤدي ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطر، وهو الفاحشة، أو نيتها، فإن لم يؤد إلى شيء من ذلك أدى إلى تشويش الخاطر، وقلق النفس، وتوتر الأعصاب، وتكدير الحياة الزوجية، بلا ضرورة ولا حاجة، إلا الميل مع الهوى، والهوى شر إله عبد في الأرض.

ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فتى غير زوجها، فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لا يرضى عنها خلق ولا دين، وأعني بها امرأة العزيز، وفتاها يوسف الصديق.

حاولت أن تغري الشاب بكل الوسائل، وراودته عن نفسه صراحة، ولم تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت، ولما لم يستجب الشاب النقي لرغبتها العاتية، عملت على سجنه وإذلاله ليكون من الصاغرين، كما صرحت بذلك لأترابها من نساء المدينة المترفات: (قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين).

هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر، فهي لم تسع إلى هذا الشاب، بل زوجها الذي اشتراه وجاء به إلى بيتها، فبات يصابحها ويماسيها، وتراه أمامها في كل حين إذ هو – بحكم العرف والقانون هناك – عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه، مما أصبح مضرب الأمثال.أ.هـ

تخبيب المرأة على زوجها والزواج بها:

يقول الدكتور أحمد الشرباصي ـ رحمه الله ـ من علماء الأزهر :

لقد حَرَّمَ الله – جلَّ جلاله – زَوَاجَ المرأة المتزوجة، وذلك بنص القرآن الكريم، حين ذَكَرَ ذلك ضمن المُحَرَّمَات بقوله : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) (النساء: 24) ومن الكبائر التي يلجأ إليها مَن ليس له دين ولا خُلُق ولا ضمير أن تتطلَّع عينُ الإنسان الخبيثة إلى زوجة غيره، فيطمع فيها، ثم يُحاول هَدْمَ بيت الزوجية، مُنْدفعًا بشيطانه وشهوته، يُريد مِن وراء ذلك أن يُفسد الحياة الزوجية؛ وأن يَهدم بيتها الذي حَصَّنَه الله ورسوله، وإنما يُريد ذلك الأثيم من وراء محاولته أن يستجيب لشهوته المُنْحَرِفَة التي لا يرضى عنها الله ولا رسوله .

ولا ندري كيف يستحق وصف الإسلام مَن يفكر في ذلك الإثم، و يقدم على ارتكابه؟ إن مثل هذا الإنسان الدنيء يُسيء إلى دينه أولًا، وهو الإسلام الحنيف، ويُسيء إلى الزوج ثانيًا؛ لأنه يسعى في خراب بيته، وإفساد زوجته عليه، وهذا من أقبح أنواع السعي بالفساد في الأرض، وإهلاك الحرث والنسل، وهو يُسيء كذلك إلى الزوجة المسكينة المُضَلَّلَة؛ لأنه يهدم بيت زواجها، ويُغريها حتى تستجيب له، وترتكب الجريمة الفاحشة، بقطع ما وَصَلَهُ الله من مِيثاق الزواج بينها وبين زوجها، دون أن ترى من هذا الزوج انحرافًا، أو اعتسافًا يستدعي إصلاحَه أنْ نُفَرِّقَ بينه وبين زوجته .

ولكن إذا كان هذا الزوج قد أساء إلى زوجته إساءة لا تستقر معها حياة الزوجية، ورأت الزوجة أنَّ بقاء العلاقة الزوجية أمر لا يُطاق، و أقنعت زوجها بالانفصال بينهما، وتمَّ ذلك بالرضا والاختيار، وبدون إساءة لاستعمال الحق في هذا المجال، فلا مانع من زواج الشخص المسلم بها إذا توافرت الشروط المطلوبة في هذا المجال . أهـ

حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها:

اختلف الفقهاء في حكم نكاح المخِّبب بمن خبب بها على قولين:

مذهب جماهير أهل العلم على جواز نكاحه، وإن كانوا يرون تحريم التخييب، إلا أن النكاح صحيح عندهم .
ويرى المالكية وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن نكاحه باطل عقوبة له لارتكابه تلك المعصية، ويجب التفريق بينهما معاملةً له بنقيض قصده.

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة نكاحه، فالتخبيب وإن كان حراماً وكبيرة من الكبائر إلا أن النكاح إذا وقع بشروطه الشرعية كان نكاحاً صحيحاً، وما سبقه من تخبيب لا يعود عليه بالإبطال.

أما ما ذكره المالكية من تحريمها عليه عقوبة له، فالواجب هو تعزيره على هذه المعصية على ما يقرره القاضي الشرعي، وأن تعرَّف المرأة على جلية الحال، فإن أرادت الرجوع إلى زوجها وكان الطلاق رجعياً فلها ذلك، وإن أرادت الزواج بغيره فلها ذلك أيضاً .

ونقول: كفى بالتحريم رادعاً، وكفى بالوعيد المنصوص عليه في الأحاديث السابقة زاجراً عن الإقدام على هذا الفعل الذي حمل عليه طغيان الشهوة، وإهدار حقوق المسلم على أخيه، وما أقرب الندم وفساد ذات البين ممن يفعل ذلك ويجترئ عليه .