ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن كان مما وصاه به “فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم” فدل هذا الحديث على أن الزكاة ترد على فقراء نفس البلد الذي تخرج فيه إلا أنه إذا نقلت إلى بلد آخر لمصلحة راجحة، كأن يكون فقراء البلد الذين نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.
يقول فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا -رحمه الله-:
لا ينبغي إرسال زكاة الفطر إلى بلد آخر، إلا إذا كان البلد المُرسَل إليه أشدَّ حاجةً إليها من بلده الذي هو فيه؛ فلذلك لا بأس في إخراج زكاة الفطر بما يعادل قيمة أحد هذه الأموال العينية من النقود .
ويقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي:
يجوز نقل القيمة المادية لزكاة الفطر إلى المستحق لها شرعا في أي بلد، فكل بلاد الإسلام أوطان عن طريق (مؤسسات البر)، أو حتى عن طريق أفراد، شريطة الوثوق بهذا الطريق أو ذاك .
وتكون قيمة الزكاة بحساب عملة بلد القيم على الأسرة والراعي لها، المخرج للزكاة؛ فيخرجها الأب عن أولاده بحساب وعملة البلد التي يقيم فيها، وإن لم يكن معه أولاد في نفس البلد، حيث محل إقامته ومعيشته، كما يخرجها الرجل عن زوجته بحساب وعملة البلد التي يقيم فيها، وفيها معاشه.