هذا الموضوع له طرفان:

طرف يتصل بالمنقول منه، وطرف يتصل بالمنقول إليه، أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار رمضان على الفصد، وهو أخذ الدم من غير الرأس، وعلى الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس، وقد سبق أن الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما؛ لأن حديث: “أفطر الحاجم والمحجوم” الذي أخذ به من قال بالإفطار لم يسلم من النقد، إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة.

وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة، فإذا كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد فالراجح عدم بطلان الصيام، ومع ذلك نقول: إن هذا المريض الذي نقل إليه الدم حتمًا يحتاج إلى ما يقويه، فله أن يفطر بتناول الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء. واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه الفروع رحمة يمكن الأخذ بأيسرها عند الحاجة إليه.