الإسلام على وجه العموم يدعو إلى الرحمة والرفق بالحيوان ، سواء أتعلق هذا بنقله أو طريقة ذبحه ، أو أي شيء يتعلق به ، والنصوص القرآنية والنبوية في ذلك كثيرة.
يقول فضيلة الشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق رحمه الله :
إن الناظر إلى نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله، وكذلك الأحاديث يرى أنه صح الوعيد لمعذب الحيوان؛ سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه.
الإحسان إلى الحيوان في القرآن والسنة:
يقول الشيخ ابن باز: جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه:
-قوله تعالى: [ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ] [ سورة البقرة، الآية: 195].
-وقوله تعالى: [ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ] [ سورة النحل، الآية: 90 ].
-وقول النبي ﷺ فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ) .
-ومما جاء في إغاثة الملهوف: صح الخبر بعظم الأجر لمغيثه، وغفران ذنبه، وشكر صنيعه، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله ﷺ قال: ( بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له ) فقالوا: يارسول الله إن لنا في البهائم أجراً فقال: ( في كل كبد رطبة أجر).
-وعنه قال: قال رسول الله ﷺ( بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته، فغفر لها به ).
-وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى: [ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ] [ سورة البقرة، الآية:190 ].
-وقال تعالى: [ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ] [ سورة الفرقان، الآية: 19 ].
-وفي صحيح مسلم أن ابن عمر – رضي الله عنهما – مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا.
-وفيه عن أنس رضي الله عنه ( نهى رسول الله أن تصبر البهائم) – أي تحبس حتى تموت –
-وفي رواية عن النبي ﷺ أنه قال: ( لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً ).
-وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد .
-وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قـــال: ( عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبســـتها، ولا هـــي تركتها تأكـــل من خشـــاش الأرض ).
-وفي سنن أبي داود عن أبي واقد – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ﷺ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) وأخرجه الترمذي في باب: ما قطع من الحي فهو ميت .
-وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تعرش، فجاء النبي ﷺ فقال: ( من فجع هذه بولدها )؟ ( ردوا ولدها إليها ) ( ورأى قرية نمل قد حرقناها ) فقال: ( من حرق هذه )؟ قلنا: نحن قال: ( إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ).
-وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (ﷺ)، قال: ( ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عزّ وجلّ عنها ) قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: ( أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها ).
-وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي (ﷺ )، مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: ( لعن الله الذي وسمه ).
-وفي رواية له: نهى رسول الله (ﷺ )، عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه . وهذا شامل للإنسان والحيوان.
وجوب الإحسان والرفق بالحيوان:
يقول الشيخ ابن باز: هذه النصوص، وما جاء في معناها – دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله، ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها: الدلالة على عناية الإسلام بالحيوان، سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به، وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام، لكونه محترماً في حد ذاته أكلاً ومالية، وتتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة، من إطعام وسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة، وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف.
ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه: الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم الأجنبي، وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب، كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره، ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكساً وهو حي، ماراً بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب،ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية، أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية، أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش، زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان، حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب مالا يخفى مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء، وكل عمل مخالف لها يعتبر تعدياً وظلماً يحاسب عليه قاصده، لما سلف ذكره، ولما صح في الحديث: ( إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) ، فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه.
ما هو الواجب والمستحب فعله عند ذبح الحيوان:
يقول الشيخ ابن باز: بناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بَوَّب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام، وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه: المستحبات الآتية:
1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ).
2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة، ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.
3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة.
4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل، وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خلع رقبتها قبل ذلك، أو أن تذبح وأخرى تنظر.
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان، رحمة به، وإحساناً إليه، ويكره خلافها، وكل مالا إحسان فيه كجره برجله، فقد روى عبد الرزاق موقوفاً أن ابن عمر رأى رجلاً يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له: ( ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلاً ).
أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( أمر رسول الله (ﷺ)، أن ( تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم )، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما – قال: مر رسول الله (ﷺ)، على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: ( أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين ) .
أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رمية بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله؛ لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية مالم يحتمل موته بغير السهم أو معه.
وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه، فالإسلام دين الرحمة، وشريعة الإحسان، ومنهاج الحياة المتكامل، والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواجب الدعوة له، والتحاكم إليه، والسعي في نشره بين من لا يعرفه، وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني، خلافاً لما عليه البوذيين،ولا إباحة لكل ضار منه خلافاً لما عليه أكله الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض، فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام، مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين.