من المُقَرَّر شرعًا أن إنجاب الزوجة يكون عن طريق شرعيّ، بأن يكون المَنِيُّ من الزوج والبويضة من زوجته. أما إذا كان المَنِيُّ من الزوج والبويضة من امرأة أخرى غير زوجته يكون الولد الناتج عن ذلك غيرَ شرعيّ، وهو مُحَرَّم شرعًا لاختلاط الأنساب.
يقول فضيلة الدكتور نصرفريد واصل :
نفيد أن المُقَرَّر شرعًا أن يكون إنجاب الزوجة جاء عن طريق شرعيّ، وذلك بأن يكون المَنِيُّ من الزوج والبويضة من زوجته، فإذا ما شَابَ هذه القاعدةَ أيُّ نوع من الاختلاف؛ كأن يكون المنيّ من الرجل والبويضة من امرأة غير زوجته، ففي هذه الحالة يكون الولد الناتج عن ذلك غير شرعيّ؛ وعلى ذلك فلا يجوز بل يَحْرُم شرعًا أن تُوضَع بويضة امرأة خالية من الأمراض في رَحِم امرأةٍ بويضاتُها مريضة أو فاسدة؛ لِما في ذلك من حُرْمة شرعية لاختلاط الأنساب.