نفقتها في ميراث زوجها حيث إنها تستحق الميراث، فترث من زوجها مثل أولادها إن كان للزوج ميراث ومال فإن لم يكن له ميراث فنفقتها على الأبن الكبير، وإذا كان أولادها في حضانتها فنفقتها عندئذ تكون في مالهم إن كان للأولاد مال وإلا فمن يعيلهم نفقتها عليه حتى يكبروا فإذا كبروا فنفقتها على أولادها.
فإن لم يكن لها أولاد كبار ولا مال لأولادها الصغار فنفقتها على أبيها؛ لأن المرأة بعد موت زوجها تعود إلى وليها.
نفقة زوجة الأب المتوفى
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة