الأصل ألا يتجاوز المحرم الميقات إن أراد العمرة أو الحج إلا محرمًا. والإحرام هو نية الحج أو العمرة أو نيتهما معا. ولا تتم النية إلا بالتلبية.
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات لا يخلو أمره من حالين : أن يكون في العمرة فعليه أن يعود للميقات ، و يحرم منه ، وأما إن رحل إلى بلاده فيلزمه دم إن كان مستطيعاً بأن يرسل ثمنه لمن يؤديه عنه هناك ، أو إن كتب الله له الذهاب مرة أخرى يذبح عن نفسه ، أو يصوم إن كان غير مستطيع .

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى -:
الذي يريد النُّسُك لا يجوز له أن يُجاوِز الميقات المعروف للقادمِين لحج أو عمرة إلا بالإحرام، ودليل ذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقَّت المواقيت ، وقال فيما قال: “هُنَّ لِهُنَّ ولمَن أتَى عليهنَّ من غيرهنَّ لمن أراد الحج أو العمرة” رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. فإن جاوَز الميقات دون إحرام وَجَب عليه أن يَرجِع إليه ويُحْرِم منه، فإن لم يَرجِع وأَحرَم مِن مَكانه يَلزمُه دَمٌ، أيْ ذبْح شاة. أهـ

جاء في فتاوى الأزهر:
ومن تركه ـ أي الإحرام ـ بغير عذر لزمه دم، وإن كان بعذر ففيه الفدية وهى: صـيام عشرة أيام ، أو التصدق على ستة مساكين، كل مسكين. بنصف صاع من قمح ونحـوه، أو ذبح هدى كهـدى التمتع. أهـ

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ فيمن أحرم بالعمرة دون ميقاتها:
يجب عليه ذبح شاة , فإن لم يستطع فصيام عشرة أيام , وتذبح هذه الشاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا , وأما الصيام فيجزئ في كل مكان .