روى البخاري أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سأله رجل فقال: نذرتُ أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
يقول ابن حجر “ج 11 ص 599” : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعًا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معًا أو أحدهما اتفاقًا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة قال: لو أقدم فصام وفي ذلك عن نذره. وقال الحسن البصري : يصوم يومًا مكانه.
نذر ولم يتمكن من الوفاء لعذر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هدي النبي عليه السلام في العشر الأواخر من رمضان
زكاة الفطر وقت الوجوب وكيفية التوزيع
حكم الاستمناء للصائم
تحديد ليلة القدر وفضلها ووقتها وهل هي ليلة عامة او خاصة
اعتكاف النبي وفضل العشر الآواخر
حكم اخراج قيمة زكاة الفطر
انقطاع دم الحيض أثناء نهار الصوم
تعريف الديوث: صفاته وحكمه
من شروط السفر الذي يجيز الفطر
ما يوجب القضاء والكفارة في رمضان
الأكثر قراءة