روى البخاري أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ سأله رجل فقال: نذرتُ أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
يقول ابن حجر “ج 11 ص 599” : انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعًا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معًا أو أحدهما اتفاقًا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة قال: لو أقدم فصام وفي ذلك عن نذره. وقال الحسن البصري : يصوم يومًا مكانه.
نذر ولم يتمكن من الوفاء لعذر
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
ما يحل للعاقد
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
حسن العشرة الزوجية
فضل الصوم في رجب وشعبان
الصلاة قبل الإسراء والمعراج
صلاة النبي بالأنبياء في الإسراء
هل الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
إلى متى يجوز الجمع والقصر
الأكثر قراءة