إذا لم ينوي المسلم عندما نذر الصيام التتابع، فيجزئه أن يصوم ثلاثين يوما متفرقة، وعليه أن يحاول صيام يومي الاثنين والخميس، والتضرر من الصيام ليس عجزا مسوغا للانتقال إلى الإطعام ونحوه ؛ فالصيام لا يخلو من نوع من المشقة والجهد والتعب، ولكن إذا أخبره طبيب بأن الصيام سيسبب له مرضا، أو كان مريضا وأخبره الطبيب أن الصيام سيزيد مرضه، أو كان الصيام سيجهده لدرجة أنه سيمنعه عن القيام بأموره المعيشية الضرورية، كأن يطرد مثلا من الوظيفة ، أو لن يقدر على تحصيل قوته …. فحينئذ يكون عاجزا … .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
إن نذر أن يصوم أياما , أو شهرا , أو سنة , ولم يعين , وشرط التتابع لزمه اتفاقا , وكذا لو نذر أن يصوم شهرا معينا كرجب , أو سنة معينة , لزمه التتابع في صيامها كذلك . أما لو نذر شهرا , أو سنة غير معينين , ولم يشترط التتابع , فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية , وهو رواية عند الحنابلة إلى : أنه لا يلزمه التتابع , وفي رواية أخرى عند الحنابلة يلزمه التتابع , وروي عن أحمد كذلك فيمن قال : لله علي أن أصوم عشرة أيام : يصومها متتابعة .