“يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، وقال تعالى: “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”، وقال تعالى: “وثيابك فطهر والرجز فاهجر”.. وعلى ذلك فإن هناك في الشريعة الإسلامية ما يسمى بفقه العفو، فإذا كانت هذه النجاسة صغيرة أقل من ربع الثوب عند بعض الفقهاء، وعند البعض مقدار درهم وهو مقعر اليد، فإنها معفو عنها، ولا تؤثر في نجاسة الثوب جميعه؛ وبالتالي فإن الصلاة صحيحة ولا حاجة لإعادتها.