جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية :
ليست سدني ولا أبو ظبي ولا البحرين ميقاتاً لحج ولا عمرة ، وليست جدة ميقاتاً للقادم من بلد آخر ، وإنما هي ميقاتٌ لأهلها .
ويجب على المسلم القادم للحج أن يحرم عند مرروه جواً فوق أول ميقات يمر عليه قاصدا مكة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـمَّا وقَّت المواقيت : ( هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ).
وبإمكان الحجاج أن يسألوا مُضِيف الطائرة قبل المرور عليه ، وإن نوو الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبوا بذلك قبل الميقات الذي سيمرون عليه خشية أن يتجاوزوه غير محرمين فلا بأس ، أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .