لا شىء على من خرج من مكة إلى المدينة أو جدة بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج . بل إن خروجه أسقط عنه الهدى الواجب بالتمتع , لأن خروجه أبطل تمتعه ـ حيث إنه سافر مسافة قصر وأكثر كما يرى الحنابلة ـ ولكن خروجه لم يؤثر على حجه .
وأما مكان الإحرام بعد الخروج من مكة : فطالما ذهب إلى خارج الميقات فينبغى أن يحرم عند مروره بالميقات أو ما يحازيه ، فإذا زار المدينة المنورة فهو فى ذلك كأهل المدينة عليهم الإحرام من ذى الحليفة . وقد أصبح بذلك مفردا وانتفت عنه صفة التمتع ، فيسقط عنه دم التمتع ، إلا أنه لو مر على الميقات بعد الخروج منه ـ إلى المدينة أو غيرها ـ دون إحرام ودخل مكة غير محرم فإن عليه دم بسبب مجاوزة الميقات دون إحرام .