يقول الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل:
المرتد لا يَرِثُ مَن مات من أقاربه ، ولكنه لو مات هو يَرِثه أقاربه، وقيل : لا يرثونه بل يُجْعَل ماله في بيت مال المسلمين .
والأصح أن أهله يَرِثُونه على حسب أنصبائهم ، ولاسيما أنه لا يوجد للمسلمين في هذا العصر بيت مال ، هذا هو حكم المرتد في الميراث ، أما الكافر الأصليّ الذي لم يدخل الإسلام فإنه لا يَرِثُ ولا يُوْرَث بلا خلاف؛ لِما رواه البخاريّ وغيره عن أسامة بن زيد أن النبيّ ـ ﷺ ـ قال : “لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلم” .
وقد وقع الخلاف في المرتد ؛ لأنه قد خالف الكافر في أنه كان مسلمًا ثم ارتد محاربًا للإسلام والمسلمين . فقد رُوِيَ أن رجلاً أُتِيَ به إلى عليّ ـ رضي الله عنه ـ وكان نصرانيًّا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له عليّ : لعلك إنما ارتددتَ لأن تصيب ميراثًا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فلعلك خطبت امرأة فأبَوا أن يزوجوكها فأردتَ أن تتزوجَها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا . قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لا ، حتى ألقَى المسيح . فأمَر به فضُرِبَتْ عنقه ، فدُفِعَ ميراثه إلى ولده من المسلمين .