بين الحق سبحانه وتعالى الأحكام التي تتعلق بهذه المسألة فبعد سداد الديون وتنفيذ وصية الميت إن كانت له وصية تقسم التركة كالتالي:
الزوجة لها ثمن التركة لوجود فرع وارث والبنتان لهما الثلثان والأخت الشقيقة ترث بالتعصيب لوجود البنتين فتأخذ الباقي من التركة .
يقول فضيلة الدكتور أحمد طه ريان – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:
يقول المولى جل علاه مبينا فرائض المواريث أوضح بيان وأكمله: ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ..)الآية.
وقال جل شأنه وعز ثناؤه ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..)الآية.
وقال جل شأنه أيضا (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)الآية .
وهكذا تتضمن هذه الآيات الثلاث أحكام المواريث التي اشتملت عليها المسألة:
فقد بينت الآية الأولى: أن الرجل إذا ترك بنتين ـ فأكثر ـ فإنهما يستحقان ثلثا تركة والدهما.
كما بينت الآية الثانية؛ أن الزوج إذا ترك فرعا وارثا، سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن زوجته ترث ثمن تركته.
أما الآية الثالثة؛ فإنها بينت أن الأخت الشقيقة فرضها نصف التركة إن لم يكن للميت فرع وارث، لكن مع وجود البنتين فإنها تستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض؛ إذ في هذه الحالة تعصب بالبنتين وتأخذ ما بقي من التركة تعصيبا، وبوجودها حُرم أولاد الأخوين اللذين توفيا قبل وفاة المورث؛ وذلك لأنها أعلى درجة منهم، وصلتها بالمورث أقوى من صلتهم به .
وبذلك يكون الميراث كالتالي: إن هذه التركة تقسم إلى أربعة وعشرين سهما؛ للبنتين ستة عشر سهما، وللزوجة ثلاثة أسهم، والباقي وقدره خمسة أسهم تستحق للأخت الشقيقة .
وفي النهاية أقول: السعيدُ من أخذ المال من حله ووضعه في مستحقه، وراعى أحكام الشارع فيه، والشقي من أخذه دون أن يدري، من أين اكتسبه، ولا فيما أنفقه، فكان وبالا عليه عند لقاء ربه .