يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي – نائب رئيس مجلس الإفتاء الأوربي :ـ
البنت الواحدة ترث النصف من تركة والدها لقوله تعالى: {.. وإن كانت واحدة فلها النصف ..}
والباقي من التركة يوزّع على أقرب العصبات طالما أنّه لا يوجد أحد من أصحاب الفروض كالزوجة والأم والجدّ والجدّة لو كان كلّهم متوفّون، ولا يوجد أخوة لأمّ.
في هذه الحالة يرث إخوة الميّت نصف التركة الباقي، ويوزّع بينهم بالتساوي. وإذا كان الإخوة ذكوراً وإناثاً، يوزّع بينهم {للذكر مثل حظّ الأنثيين} لأنّ الأخوات في هذه الحالة يصبحن (عصبة بالغير) أي أنّهنّ يصبحن عصبات مع أشقائهنّ الذكور.