مكان المأموم من الإمام في الصلاة يختلف بحسب حال المأموم : فإن كان مع الإمام رجل واحد أو صبي عاقل وقف المأموم على يمين الإمام ويكره أن يقف عن يساره ، وإن كان معه رجلان أو رجل وصبي مميز أو أكثر وقف الإمام أمامهم وهم خلفه صفا أو صفوفا.

وإن كان معه امرأة وقفت خلفه ،وإن كان معه رجل وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه ، وإن كان معه رجال ونساء وقف الرجال خلفه ، ومن خلفهم النساء ، وإن وجد صبيان وقفوا بين الرجال والنساء.

وإذا أمت المرأة النساء فالسنة أن تقف وسطهن .

ويكره أن يقف الإمام في موضع مرتفع بمفرده ، إلا لحاجة أو عذر ، وإن قصد التكبر حرم .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

إذا كان يصلي مع الإمام اثنان أو أكثر فإن الإمام يتقدمهم في الموقف , لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الأمة بذلك . وقد روي أن { جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره , فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه } . ولأن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها عن غيره , ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به . ولو قام في وسط الصف أو في ميسرته جاز مع الكراهة لتركه السنة . ويرى الحنابلة بطلان صلاة من يقف على يسار الإمام , إذا لم يكن أحد عن يمينه .

ولو كان مع الإمام رجل واحد أو صبي يعقل الصلاة وقف الإمام عن يساره والمأموم عن يمينه , لما روي عن { ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه } . ويندب في هذه الحالة تأخر المأموم قليلا خوفا من التقدم، ولو وقف المأموم عن يساره أو خلفه جاز مع الكراهة إلا عند الحنابلة فتبطل على ما سبق .

ولو كان معه امرأة أقامها خلفه , ولو كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه , وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه والمرأة وراءهما .

هذا إذا كان الإمام رجلا ، أما إذا أمت المرأة النساء فالسنة أن تقف المرأة التي تؤم النساء وسطهن , لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء فقامتا وسطهن ، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . أما المالكية فقد صرحوا بعدم جواز إمامتها ولو لمثلها , في فريضة كانت أو في نافلة.

ولا يجوز تأخر الإمام عن المأموم في الموقف عند جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) لحديث : { إنما جعل الإمام ليؤتم به } ومعنى الائتمام الاتباع , والمتقدم غير تابع .

وأجاز المالكية تأخره في الموقف إذا أمكن للمأمومين متابعته في الأركان , لكنهم صرحوا بكراهة تقدم المقتدي على الإمام أو محاذاته له إلا لضرورة . والاختيار في التقدم والتأخر للقائم بالعقب ـ المشهور بالكعب ـ , وللقاعد بالألية ,.(بمعنى : أن تأخر المأموم يعرف بتأخر عقبه عن عقب الإمام إن كانا قائمين ، وبتأخر المقعدة إن كانا جالسين).

هذا , ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن موقف المقتدين اتفاقا , إلا إذا أراد الإمام تعليم المأمومين , فالسنة أن يقف الإمام في موضع عال عند الشافعية , لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم قال : { أيها الناس : إنما فعلت هذا لتأتموا بي , ولتعلموا صلاتي } . أما إذا أراد الإمام بذلك الكبر فممنوع . ولا بأس عند الحنابلة بالعلو اليسير , وقدروه بمثل درجة المنبر . وقدر الحنفية العلو المكروه بما كان قدر ذراع على المعتمد .