إن الإسلام لا يبيح الاعتداء على إنسان بريء، بحال من الأحوال، ومن أي شخص كان، سواء كان الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، وقد أعلن النبي -ﷺ- في حجة الوداع على رءوس الأشهاد أن “دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم بعضهم على بعض، دائمة الحرمة إلى يوم القيامة”.
ولقد أرسى الإسلام عدة مبادئ في هذه المسألة من أهمها:
المبدأ الأول: الإسلام يحرم الاعتداء على الأبرياء:
وليس هذا التحريم مقصورًا على المسلمين، بل يشملهم ويشمل غيرهم ممن ليسوا من أهل الحرب لهم.
حتى في حال الحرب والقتال، لم يجز الإسلام قتل من لا يقاتل، من النساء والصبيان والشيوخ، حتى الرهبان المتفرغون للعبادة في صوامعهم لا يقتلون، بل يتركون وما فرغوا أنفسهم له.
وهذا ما جعل المؤرخين المنصفين من الغربيين يقولون: ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم من العرب، يعني المسلمين.
وأكثر من ذلك أن الإسلام يحرم الاعتداء على الحيوان الأعجم، فما بالنا بالإنسان المكرم؟
وفي الصحيح، عن النبي -ﷺ-: “أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض” .
فكيف بمن حبس البشر وروعهم، وجعلهم يصبحون ويمسون في قلق مفزع وفي فزع مقلق؟
وفي الحديث الذي رواه النعمان بن بشير قال: كنا مع رسول الله -ﷺ-، في مسير أي سفر فخفق رجل على راحلته أي أصابته سنة من النوم فأخذ رجل سهمًا من كنانته، فانتبه الرجل، ففزع يعني أنه أحس بمن يأخذ السهم من كنانته فانتبه فزعًا مرتاعًا فقال رسول الله -ﷺ-: ” لا يحل لرجل أن يروع مسلما” (رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، ورواه البزار من حديث ابن عمر مختصرا: “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما”) وروى نحوه ابن أبي ليلى عن عدد من أصحاب النبي -ﷺ- (رواه أبو داود). أي أن هذا الترويع حرام، ولو في هذه الصورة البسيطة القريبة، ولو كان دافعه المزاح والمداعبة، ما دام عاقبته الترويع والتفزيع.
المبدأ الثاني: ألا تزر وازرة وزر أخرى:
إن كل إنسان مسئول عن عمله هو، وليس عن عمل غيره، ولا يحمل أحد وزر أحد ولو كان ألصق الناس به وأقربهم إليه، فالابن لا يعاقب على جرم أبيه، والأب لا يعاقب على جرم بنيه، وهذا هو الحق والعدل، الذي قرره القرآن في آيات كثيرة، وحكاه عن الكتب السماوية قبله كما قال تعالى: (أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وإبراهيم الذي وفَّى. ألا تزر وازرة وزر أخرى). (النجم: 36 – 38 ).
إن القتل جريمة بشعة، ولهذا شدد الإسلام فيها أعظم التشديد وجاء فيها من الوعيد ما لا يخفى، وذهب من ذهب من العلماء إلى أن القاتل لا تقبل له توبة!
وقرر القرآن: (أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ).
وفى الحديث: ” لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم” (رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمر، وروى ابن ماجة نحوه عن البراء).
وفي الحديث الآخر “لو أن أهل سماواته وأهل أرضه، اشتركوا في قتل رجل مؤمن لأكبهم الله في النار” (رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة معًا. وهذه الأحاديث الثلاثة مذكورة في صحيح الجامع الصغير ).
بل جعل النبي -ﷺ- مجرد الإشارة إلى مسلم بالسلاح جريمة من الكبائر الموجبة للعنة. يقول: “من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي” رواه مسلم.
ويقول: “لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار” رواه البخاري، ومسلم. ومعنى “ينزع”: أي يرمي ويفسد.
فإذا كان الإسلام يحذر من مجرد الإشارة بالسلاح، فكيف إذا استُعمل بالفعل، وقتل به إنسان لا حول له ولا طول، ولم يرتكب ما يبيح دمه؟
المبدأ الثالث: الغاية لا تبرر الوسيلة:
إن الإسلام لا يقبل الوصول إلى الغايات الطيبة بالوسائل الخبيثة. إنه يرفض الفلسفة “الميكافيلية” التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة. بل يؤكد كل التأكيد أنه لا بد من اجتماع الأمرين: الغاية الشريفة والوسيلة النظيفة، ولهذا رفض جمع المال من طرق الحرام لينفق في الخيرات وأوجه الصدقات، وقال الرسول الكريم في ذلك: “إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا”، وقال عليه الصلاة والسلام: “لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول”. رواه مسلم.
والغلول ما يؤخذ من مال الغنيمة خفية وخيانة، دون سائر المستحقين، فإذا أخذه ليتصدق به فإن الله يرده عليه ولا يقبل منه.
ولهذا فسر السلف العمل الصالح المقبول بأنه ما اجتمع فيه أمران: الخلوص والصواب، فلا يقبل العمل عند الله إلا إذا كان خالصًا صوابًا. وخلوصه أن يكون لله تعالى، وصوابه أن يكون على السنة، أي على ما شرعه المنهج النبوي الذي يمثل الصراط المستقيم.