الموت أثناء العمرة أو الحج حكمه في الغسل والكفن والصلاة عليه هو الآتي:
من مات أثناء الحج أو العمرة فإنه يكفن في ثوبه لا في كفن مستقل ولا يخمر وجهه ويغسل بماء وسدر، ولا يمس بطيب، ثم بعد ذلك يصلى عليه صلاة الجنازة، أما عن حاله يوم القيامة فإنه سوف يبعث ملبياً، وذلك لحديث عبد الله بن عباس أن النبي-ﷺ – وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال-ﷺ- : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )
يقول الشيخ حسنين مخلوف ” رحمه الله” : المحرم الذي مات يغسل ويكفن ولا يغطى رأسه ،ويصلى عليه ، يُغسَّل من مات مُحرمًا ويُكفَّن في ثوبَي إحرامه، ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة، ويُدفَن ولا تُغطَّى رأسه بالكفن، ولا يَقرَبه طِيب. ففي الصحيح عن ابن عباس: بينا رجل واقف مع النبي ـ ﷺ ـ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (دقت عنقه) فقال النبي ﷺ: “اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُحنِّطوه (الحَنُوط الطِّيب الذي يُصنع للميت) ولا تُخمِّروا (تغطوا) رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي” وفي رواية عنه زيادة: “ولا تُمِسُّوه طِيبًا .
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُتِيَ النبي ـ ﷺ ـ برجل وَقَصَتْهُ راحلته وهو مُحْرِم فقال: “كفِّنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تُخمِّروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي” وفي رواية: “ولا تُحنِّطوه” وفي رواية: “ولا تقربوه طيبًا.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث (أى برواياته) خمس سنن (1) كفِّنوه في ثوبيه، أي يُكفَّن الميت في ثوبين (2) واغسلوه بماء وسدر، أي أن في الغسلات كلها سدرًا (3) ولا تُخمِّروا رأسه (4) ولا تقربوه طيبًا (5) وكان الكفن من جميع ماله اهـ.