الأحق بالإمامة أكثر الناس حفظا لكتاب الله، يليه أعلمهم بسنة رسول الله، وعند التساوي في حفظ القرآن والعلم بالسنة فإنه يقدم الأكبر سنا، ومن تقدم إسلامه يقدم على المتأخر، والسلطان وصاحب البيت كلاهما أحق بالإمامة متى كان عالما بأحكام الصلاة وكيفية إصلاح قصورها، إن حدث فيها قصور، حتى وإن كان هناك من هو أعلم منه فلا يتقدم أحد على السلطان أو صاحب البيت إلا بإذنه.

من هو الأحق بالإمامة:

يقول فضيلة الدكتور أحمد طه ريان -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:

أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنهما: قال رسول الله –-: “يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه”. وفي لفظ: “لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا سلطانه”.

فهذا الحديث الشريف تضمن بيان أهم المبادئ المتفق عليها بين الفقهاء في أحق الناس بإمامة الصلاة بجمهور المسلمين، سواء كانوا في مسجد أو في اجتماع خاص أو عام، وأول هذه العناصر مراعاة أكثر الناس حفظًا وإتقانًا لكتاب الله مع معرفة أحكامه، فإن اجتمع الحافظ لجميع القرآن مع الحافظ للبعض، لكن مع معرفة الأحكام، فإنه يقدم العالم بأحكام القرآن؛ لأن لفظ القراءة في الصدر الأول، كان يطلق على الحافظ العالم بأحكام القرآن، وذلك حتى يستطيع أن يجبر صلاته إذا حدث فيها خطأ أو نسيان.

فإن كانوا في الحفظ والعلم بالأحكام سواء فأولاهم بالإمامة أكثرهم حفظًا للسنة، وهنا أيضًا يتقدم الحافظ للسنة مع الفهم لأحكامها على الحافظ لها دون العلم بأحكامها؛ ليستطيع العالم بالأحكام أن يصحح ما يقع في الصلاة من سهو أو خطأ، فإن كانوا في الحفظ والعلم بالسنة سواء، فأكبرهم سنًّا، هذا إن كانوا في وقت الإسلام سواء، وإلا فإن كان البعض أقدم إسلامًا فإنه يُقدَّم على من تأخر إسلامه؛ لأن الحديث الشريف جاء فيه التقديم بالهجرة، وقد انقطع حكم الهجرة بفتح مكة، فتكون الأولوية بقدم الإسلام.

هل صاحب البيت أحق بالإمامة:

إن وجد الحاكم في مكان الصلاة، وكان متأهلاً، عارفًا بأحكام الصلاة، قادرًا على تصحيحها إن حدث فيها قصور، فإنه يُقدَّم على غيره ولو كان غيره أكثر منه حفظًا وعلمًا بالأحكام. فإن كانت الجماعة التي تريد الصلاة بمنزل آحاد الناس لمناسبة ما، فإن صاحب البيت يُقدَّم على غيره ولو كان غيره أكثر منه حفظًا وعلمًا بالأحكام، إلا أنه يحق لصاحب البيت وللسلطان أن يتنازل عن حقه في الإمامة لغيره إذا رأى أنه أكثر منه إجادة لأحكام الصلاة.