جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري :
من موجبات الغسل إيلاج رأس عضو التناسل في قبل أو دبر فمجرد هذا الإيلاج وجب الغسل سواء نزل منى ونحوه أو لم ينزل ويشترط في وجوب الغسل بالإيلاج شروط مفصلة في المذاهب .
فالحنفية قالوا إذا توارت رأس الإحليل (الذكر) في قبل أو دبر من يجامع مثله بدون حائل بمنع حرارة المحل وجب الغسل على الفاعل والمفعول به ، كما يشترط الحنفية في الفاعل والمفعول به أن يكونا بالغين .
والشافعية يوجبون الغسل إذا غابت رأس الإحليل أو قدرها من قبل أو دبر سواء كانا بالغين أم لا، وسواء كان بحائل أم لا، وسواء كان المفعول به أدميًا أو بهيمة حيًا أو ميتاً .
ويقول المالكية تحصل الجنابة ويجب الغسل بإيلاج رأس الإحليل في قبل أو دبر ذكر أو أنثى أو خنثى أو بهيمة سواء كان الموطوء حيًا أو ميتًا ويشترطون البلوغ لوجوب الغسل وألا يكون هناك حائل يمنع اللذة .
ويقول الحنابلة: إن توارت رأس الإحليل في قبل أو دبر من يطيق الوطء بدون حائل ولو رقيقًا وجب الغسل على الفاعل والمفعول إذا كان الذكر لا ينقص عن عشر سنين وسن الأنثى لا تنقص عن تسع سنين ويجب الغسل ولو كان المفعول به بهيمة أو ميته .