يقول أ.د عبد الحميد حمد شهاب العبيدي :
حددت شريعة المسلمين شروط البيع والشراء وهي شروط خمسة بائع ومشتر وسلعة مباعة وثمن وصيغة.
ذهب الحنفية إلى أن شروط البيع مبيع وثمن وصيغة فإذا كان المبيع حلالا والثمن حلالا والصيغة صحيحة صح البيع ولم يشترط علماؤنا أن يكون المشتري مسلما حلال المال وإنما جوزوا البيع لغير المسلم وقد باع واستلف رسول الله صلي الله عليه وسلم من أنس لم يسأل عن دينهم.
ونحن الآن نبيع بضائعنا ومنتجاتنا لدول كافرة أو كتابية ولا نسأل من أين أتوا بالمال من حلالا أو حرام لا بل اشتهر عن اليهود أنهم يتعاملون بالربا ومعظم أموالهم حراما ولكن يجوز أن نبيع لهم ونشتري، شرط أن لا يكون في البيع أو الشراء منهم ضرر على المسلمين.