الأصل في الأشياء الطهارة ولا يُحكم بنجاسة شيء إلا بدليل، كما أنَّ من القواعد المقررة بين الفقهاء قولهم: اليقين لا يزول بالشك، وعلى هذا فالنعل طاهرة؛ لمن لم يتيقن بوجود نجاسة في أسفل النعل. والنعل إذا لاقى نجاسة ثم صادف بعد ذلك التراب أو الحجارة فإنه يطهر، وهناك أمرا آخر، أن النعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب، فالغالب نجاستها لتكرر ملاقاتها للنجاسة، لكن غُلِّب فيها النادر وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة.
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق أثناء سرده للمسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب:
النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات، لا سيما نعل مُشِي بها سنةً وجُلِس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها، فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر، فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم: إن قلع النعال في الصلاة بدعة، كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد. انتهى.
من شك في النجاسة ماذا يصنع
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا