قال الله تعالى ( ومَنْ كان مريضًا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ( البقرة : 185 ) .

وقال أبو سعيد الخُدْري : كنا نغْزو مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رمضان، فمنَّا الصائم ومنا المُفطر، فلا يَجِدُ الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم ـ أي لا يَعيب بعضهم بعضًا ـ ثم يرَوْن أنَّ مَن وجد قوَّة فصام فذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن . رواه مسلم وأحمد .

يُؤْخذ مما تقدَّم ومن غيره أن السَّفر مُبِيح للفطر من الصيام.

وجمهور الفقهاء على أن المسافر الذي يجوز له الفطر في رمضان، لابد أن يطلع عليه الفجر وهو مسافر، وأن يكون سفره طويلا ( حوالي80 كم )، وفي غير معصية ، حتى ولو كان السفر مريحا، كالسفر بالطائرة ، فيجوز له الفطر. فإن كان السفر قصيراً لا يجوز له الفطر، فإذا طلع عليه الفجر وهو غير مسافر وسافر بعده، فلا يجوز له الفطر عند جمهور الفقهاء.

وأجاز أحمد بن حنبل الفطر مطلقا، حتى ولو كان السفر بعد الزوال، ولا مانع من تقليد هذه المذهب إذا كان في الصوم مشقة.

أما الأفضلية للمسافر في الصوم أو الفطر، فقد قال الحنفية والشافعية: إن الصوم أفضل، وهو مندوب ما دام لا يشق عليه، فإن شق عليه؛ كان الفطر أفضل، وإذا ترتب على الصوم خطر على نفسه، أو تعطيل منفعة كان الفطر واجبا.

وقال المالكية: يندب للمسافر الصوم ما لم يتضرر. ولو تضرر كأن حصلت له مشقة فيندب له الفطر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” ليس من البر الصيام في السفر”.

وقال الحنابلة: يسن له الفطر ويكره الصيام ولو لم يجد مشقة، وذلك لحديث: ” ليس من البر الصيام في السفر”.