-إن كانت المرأة الراغبة بزواج المسلم كتابية : فلا مانع شرعاً من هذا الزواج إذا تحققت الشروط الشرعيَّة فيها مثل أن تكون محصنة عفيفة ، وعلى الزوج المسلم أن يحرص على دخول زوجته في الإسلام لينقذها من الخلود في النار ، وليحقق لنفسه وأولاده بيتاً قائماً على الإسلام .
-وأما إن كانت المرأة الراغبة في الزواج من مسلم غير كتابية : فإنه لا يحل للمسلم الزواج منها .
قال تعالى : ( وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة : 221

شرط الزواج من غير المسلمة؟

يجوز الزواج من الكتابية بشروط:ـ
الشرط الأول:
أن يستوثق من كتابيتها فقد تكون مسيحية اسمًا؛ ولكنها ملحدة حقيقة أو بهائية أو نحو ذلك .
الشرط الثاني: أن تكون محصنة أي عفيفة لا تبيع جسدها لمن يريد، أو على الأقل تكون تائبة مما وقعت فيه من أخطاء .
الشرط الثالث: ألا تكون من قوم معادين للمسلمين كاليهودية في عصرنا.ـ
الشرط الرابع: ألا يكون في ذلك مضرة على الزوج أو على أولاده منها أو على بنات المسلمين ؛ فإذا تزوج غير مسلمة كسدت سوق مسلمة مقابلها.ـ

بهذه الشروط الأربعة يجوز التزوج من الكتابيات.ـ
وأما غير الكتابيات فلا يجوز الزواج منها لقوله تعالى:( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)البقرة : 221أي الوثنيات وأولى منهن بالمنع الملحدات اللاتي لا يؤمن بالله ولا برسله ولا بالآخرة .

حكم ترك الزواج من المسلمات والزواج من غيرهم؟

يقول الدكتور أحمد الشرباصي: لا يليق بالمسلمين أن يتجهوا إلى الزواج من نساء أهل الكتاب ويتركوا بنات المسلمين، وإذا تعود المسلمون التزوج من نساء أهل الكتاب، فماذا يكون المصير لبنات المسلمين؟

-أيبقين بلا زواج ولا رهبانية في الإسلام؟

-أم يقترفن الفاحشة وهذا أمر حرام؟

-أم يتزوجن من غير المسلمين وهذا أمر لا يبيحه الإسلام بحال من الأحوال؟

فليتذكر المسلمون ذلك جيدا والله الهادي إلى سواء السبيل.