يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللازم لمن حلف فقال : ” علي الحرام لن أفعل كذا ثم حنث ” فإن عليه كفارة يمين، ولو كفر كفارة ظهار كان أحسن، وكفارة اليمين أن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين وجبتان مشبعتان، أو يكسوهم، للرجل ثوب، وللمرأة ثوب وخمار، وأما كفارة الظهار فهي المذكورة في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المجادلة 3: 4 ) .

قال شيخ الإسلام في فتاويه: وأما إذا حلف بالحرام، فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحِلّ عليَّ حرام لا أفعل كذا… وله زوجة، ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق، ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.

ثم ذكر في موضع ثانٍ: فإذا قال: الحلال عليّ حرام لا أفعل كذا… أجزأه في ذلك كفارة يمين، فإن كفر كفارة ظهار فهو أحسن. ا.هـ