الضابط في الجماع ألا يأتي الرجل زوجته في دبرها ، أي : أن يولج ذكره في محل الأذى الدائم ، ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس فهذا مما لا يجوز للرجل، و يجب أن يمنع عنه ، هذا هو الضابط في المعاشرة الجنسية أما ما وراء ذلك فهو مباح للزوجين ، و ممارسة الجنس عن طريق الفم كأن يقوم الرجل بتقبيل فرج امرأته ، أو أن تقوم المرأة بهذا الأمر فهذه الممارسة الجنسية وما شابهها من الملاعبة و خلافه لم تكن شائعة في مجتمعاتنا المحافظة من قبل وإنما انتشرت بعد الانفتاح الإعلامي والثقافي على الثقافات الغربية فتأثر الناس وأصبحوا يحبون ممارسة هذه الألوان من الجنس .
ولكن المحرم في الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته كما بينَّا من قبل أن يأتيها في فتحة الشرج أو يأتيها في الفرج في وقت الحيض أو النفاس ، هذا هو المحرم الذي لا خلاف ولا نقاش حوله أما ماعدا ذلك من ممارسات جنسية من لعق ومص وغير ذلك فالأمر متروك لتراضي الزوجين ولا ينبغي للرجل أن يكره زوجته على أمر لا ترغب فيه أو تستقذره كما لا ينبغي للزوجة أن تطلب من زوجها مالا يرغب فيه أو يستقذره.
وإذا أثبتت البحوث الطبية ضرره على أي من الزوجين فيحرم لأن الشريعة أتت لرفع الضرر، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الضرر يزال.
فإذا تراضى الزوجان على ممارسة جنسية ليست من المحرمات فلهما أن يفعلا ذلك لأن الله حرم الزنا ، وأحل الزواج ، وجعل العلاقة الجنسية التي تتم بين الرجل والمرأة تتم في إطار الزواج وقال سبحانه وتعالى : {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }
والمحرم في العلاقة الجنسية ثلاثة أشياء : الجماع في الدبر ، والجماع في الحيض ، والجماع في النفاس .
أما ما عدا من تقبيل في أي مكان في الجسم فأمر مباح ، ويدخل ضمن الأعراف والأذواق وما ترضاه النفس البشرية ، وكل هيئة جماع غير واردة في الأشياء المحرمة وتقرب بين الزوجين فلا حرج فيها.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي:-
بالنسبة لقضية الفم أول ما سُئلت عنها في أمريكا وفي أوروبا عندما بدأت أسافر إلى هذه البلاد في أوائل السبعينات، بدأت أُسأل عن هذه الأشياء، هذه الأشياء لا نُسأل عنها في بلادنا العربية والإسلامية، هم معتادون على التعري عند الجماع، طبعاً نعرف أن هذه مجتمعات عُري وتبرج وإباحية المرأة تكاد تتعرى من لباسها، فأصبح الناس في حاجة إلى إثارة غير عادية، نحن عندنا الواحد لا يكاد المرأة إلا منقبة وإما محجبة، فأي شيء يثيره، أما هناك محتاج إلى مثيرات قوية، ولذلك لجأوا إلى التعرِّي وقلنا أن التعرِّي لا شيء فيه من الناحية الشرعية وحديث الرسول ﷺ يقول “احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك” الآن في هذا الأمر إذا كان المقصود به التقبيل فالفقهاء أجازوا هذا.
إن المرأة لو قبَّلت فرج زوجها ولو قبَّل الزوج فرج زوجته هذا لا حرج فيه، وإذا كان القصد منه الإنزال فهذا الذي يمكن أن يكون فيه شيء من الكراهة ، ولا أستطيع أن أقول الحرمة لأنه لا يوجد دليل على التحريم القاطع، فهذا ليس موضع قذر مثل الدبر، ولم يجئ فيه نص معين إنما هذا شيء يستقذره الإنسان، إذا كان الإنسان يستمتع عن طريق الفم فهو تصرف غير سوي، إنما لا نستطيع أن نحرمه خصوصاً إذا كان برضا المرأة وتلذذ المرأة (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين * فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) فهذا هو الأصل .. انتهى
و لكن لا يجوز للرجل أن يقذف في فم زوجته وكذلك إدخال مذي كل من الرجل أو المرأة في الفم فننصح بعدم فعل هذا لأن المذي نجس.
يقول الدكتور أحمد محمد كنعان :
المذي والمني والوذي وماء المرأة كلها سوائل ومفرزات تخرج من مخارج غير طاهرة وتكون في الأغلب ملوثة وحاملة للجراثيم والفيروسات والطفيليات التي يكثر وجودها في هذه المخارج ومن ثم فإن وصول هذه السوائل والمفرزات إلى الفم يحمل خطورة كبيرة بنقل الأمراض إلى من يفعل ذلك.