مقدار نصاب الزكاة في الأموال من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت فيه الزكاة في الأموال ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان.
فتاوى اللجنة الدائمة 9/257
مقدار نصاب زكاة الذهب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الحكمة من تعظيم أيام العشر ذي الحجة
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
إفساد بني إسرائيل في الأرض..تفسيرات متعددة
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
تلازم الإيمان والأمل
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
معنى العبودية لله تعالى
الأكثر قراءة